الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِالإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ دَلاَلَةً عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ لاَ حَتْمًا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِى آيَةِ الدَّيْنِ وَالدَّيْنُ تَبَايُعٌ (فَاكْتُبُوهُ) ثُمَّ قَالَ (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) فَلَمَّا أَمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا بِالرَّهْنِ ثُمَّ أَبَاحَ تَرْكَ الرَّهْنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الأَوَّلَ دَلاَلَةٌ عَلَى الْحَظِّ لاَ فَرْضًا مِنْهُ يَعْصِى مَنْ تَرَكَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَهْرَيَارَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَنْبَأَنَا الصُّوفِىُّ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه قَالَ: تَلاَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) حَتَّى بَلَغَ (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) قَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ قَالَ (وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) قَالَ: إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِى حِلٍّ وَسَعَةٍ. وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدْ أَلاَ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِى فَرَسٍ فَجَحَدَ الأَعْرَابِىُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُرْقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ زِيَادٍ قَالاَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى أَخِى أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ أَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ فَاسْتَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِىَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَشْىَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِىُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِىَّ وَيُسَاوِمُونَهُ الْفَرَسَ وَلاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الأَعْرَابِىَّ فِى السَّوْمِ فَلَمَّا زَادُوا نَادَى الأَعْرَابِىُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِىِّ حَتَّى أَتَى الأَعْرَابِىَّ فَقَالَ: أَوَليْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ. قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ قَالَ: بَلِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ. فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالأَعْرَابِىِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ فَطَفِقَ الأَعْرَابِىُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا أَنِّى بَايَعْتُكَ فَقَالَ خُزَيْمَةُ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟. قَالَ بِتَصْدِيقِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِىِّ فَرَسًا فَجَحَدَ فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ؟. قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ صَدَّقْتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لاَ تَقُولُ إِلاَّ حَقًّا فَقَالَ مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَلَوْ كَانَ حَتْمًا لَمْ يُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَ بَيِّنَةٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ). أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَاهُ ذُرِّيَّتَهُ فَرَأَى رَجُلاً أَزْهَرَ سَاطِعًا نُورُهُ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدَ قَالَ يَا رَبِّ فَما عُمْرُهُ قَالَ سِتُّونَ سَنَةٍ قَالَ يَا رَبِّ زِدْ فِى عُمْرِهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَزِيدَهُ مِنْ عُمْرِكَ قَالَ وَمَا عُمْرِى قَالَ أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ آدَمُ فَقَدْ وَهَبْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ قَالَ وَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَجَاءَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ قَالَ إِنَّهُ بَقِىَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالُوا إِنَّهُ قَدْ وَهَبْتَهُ لاِبْنِكَ دَاوُدَ قَالَ مَا وَهَبْتُ لأَحَدٍ شَيْئًا قَالَ فَأَخْرَجَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتُهُ. وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ فِى أَوَّلِهِ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِى آخِرِهِ: فَأَكْمَلَ لآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى بِمِصْرَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلاَئِكَةِ إِلَى مَلإٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَذَهَبَ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّى وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّى يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَا هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ أَوْ قَالَ مِنْ أَضْوَئِهِمْ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلاَّ أَرْبَعُونَ سَنَةً فَقَالَ أَىْ رَبِّ زِدْ فِى عُمْرِهِ قَالَ ذَاكَ الَّذِى كُتِبَ لَهُ قَالَ فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِى سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ اسْكُنِ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اهْبِطْ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَتْ لِى أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لاِبْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ فَيَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْ
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَاللاَّتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) وَقَالَ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِىَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ كَمَا مَضَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلاً لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِىَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ. قَالَ كَلاَّ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأَعْجَلُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ غَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى سَلْ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ دَخَل بَيْتَهُ فَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ فَقَتَلَهَا أَوْ قَتَلَهُ فَسَأَلَهُ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ رضي الله عنه مَا ذَكَّرَكَ هَذَا إِنْ هَذَا لَشَىْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ. قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ مُعَاوِيَةُ فِى أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَإِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: يُقْتَلُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ مَضَى مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه بِالزِّنَا وَلَمْ يُثْبِتِ الرَّابِعُ فَجَلَدَ الثَّلاَثَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادٌ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ. قَالَ: رَأَيْتُ ابْتِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟ قَالَ: لاَ. فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُلِدُوا.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِى عَدْلٍ مِنْكُمْ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىِّ الرُّوذْبَارِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَاشِدٍ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِىٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَرُوِّينَا فِى كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِى رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِى النِّكَاحِ لاَ يَصِحُّ. {ج} فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مُنْقَطِعٌ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَمُرْسَلٌ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَصَحُّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلاَقِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلاَقِ قَالَ وَالطَّلاَقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وَقَالَ فِى سِيَاقِهَا (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا َبْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا عَنْ رَسْولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى اللُّبِّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ لاَ تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَوِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ التُّجِيبِىُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكْونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكْونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ يَعْنِى ابْنَ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ إِشْكَابٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسْولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكْونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِىَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ يَعْقُوبَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ عَهِدَ إِلَىَّ إِنَّهُ ابْنُهُ فَانْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهٍ بَيِّنٍ بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ وَأَخْرَجَاهُ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ الْبَصْرِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضي الله عنهمَا أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِىَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ حَقٍّ لاَ نَفَاذَ لَهُ وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِى وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لاَ يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِى حَيْفِكَ وَلاَ يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِى الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى وَلاَ يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرَشَدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ لأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لاَ يُبْطِلُ الْحَقَّ شَىْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى الْبَاطِلِ وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الشَّهَادَةِ إِلاَّ مَجْلُودٌ فِى حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ ظَنِينٌ فِى وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلاَّ بِالْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِىَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِى قُرْآنٍ وَلاَ سُنَّةٍ ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ وَالأَشْبَاهَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ فِيمَا تَرَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِىَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ وَالتَّنَكُّرَ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِى مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ وَيُحَسِّنُ بِهِ الذُّخْرَ فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِى الْحَقِّ وَلَو كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِى قَلْبِهِ شَانَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ فِى عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: إِنِّى لأَقْضِى لَكَ وَإِنِّى لأَظُنُّكَ ظَالِمًا وَلَكِنْ لاَ يَسَعُنِى إِلاَّ أَنْ أَقْضِىَ بِمَا يَحْضُرْنِى مِنَ الْبَيِّنَةِ وَإِنَّ قَضَائِىَ لاَ يُحِلُّ لَكَ حَرَامًا.
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الاِسْتِهْلاَلِ وَمَا لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا قَوْلُ الْكَافَّةِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ التُّجِيبِىُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا عَنْ رَسْولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى اللُّبِّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَذَلِكَ نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِى الاِسْتِهْلاَلِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ. {ج} مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. {ج} قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِىُّ رَجُلٌ مَجْهُولٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ. زَادَ أَبُو عَوَانَةَ وَحْدَهَا. هَذَا لاَ يَصِحُّ. {ج} جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ مَتْرُوكٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَىٍّ فِيهِ نَظَرٌ. وَرَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه فَذَكَرَهُ. قَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِىُّ لَوْ صَحَّتْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه لَقُلْنَا بِهِ وَلَكِنْ فِى إِسْنَادِهِ خَلَلٌ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه صِرْنَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ عِنْدَكُمْ وَلاَ عِنْدَنَا عَنْهُ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالثُّنْيَا فِى سِيَاقِ الْكَلاَمِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلاَمِ وَآخِرِهِ فِى جَمِيعِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إِلاَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّ فِيهِ لَحَدِيثًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لاَ تَجُوزُ فَأَشْهَدُ لأَخْبَرَنِى فُلاَنٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ أَوْ إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ. قَالَ سُفْيَانُ سَمَّى الزُّهْرِىُّ الَّذِى أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ نَسِيتُهُ وَشَكَكْتُ فِيهِ فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِى عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ قَالَ لاَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ شَكٍّ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّى سَعِيدًا وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَتَابَ الثَّلاَثَةَ فَتَابَ اثْنَانِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ أَوْ قَالَ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَمَّا جَلَدَ الثَّلاَثَةَ اسْتَتَابَهُمْ فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ وَشِبْلٍ وَنَافِعٍ مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ. قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ لِلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ قَالَ فَتَابَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ أَشْهِدْ غَيْرِى فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِى وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ يَعْنِى (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا) فَمَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ تُقْبَلُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ فِى الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ كُلُّنَا يَقُولُهُ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فِى الْقَاذِفِ: إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَأَرُدُّ شَهَادَتَهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلاَ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً جُلِدَ حَدًّا فِى قَذْفٍ بِالرِّيبَةِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ أَحْدَثَ تَوْبَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ فَلَقِيتُ أَبَا الزِّنَادِ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِى: الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَوْلَهُ فِى شَهَادَةِ الْقَاذِفِ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالاَ نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فَإِذَا تَابَ الَّذِى يُجْلَدُ الْحَدَّ وَأَصْلَحَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدِينِىِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ تَعْنِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِالذَّنْبِ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى نُزُولِ الآيَاتِ فِى بَرَاءَتِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبَى الرَّبِيعِ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ: أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. قَالَ نَعَمْ. وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِى إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ أَبِى أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ وَالتَّائِبُ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مُنْقَطِعًا مَوْقُوفًا بِزِيَادَتِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَة أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرَّفَّاءُ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. كَذَا قَالَ وَهُوَ وَهَمٌ وَالْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُوِىَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُتْبَةَ الْخَوْلاَنِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ وَالَدُ أَبِى الْحَسَنِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَاصِمِ الْحُدَّانِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ. وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِى سَعْدَةَ الأَنْصَارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ يَعْنِى الأَغَرَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ شَىْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخْطَأَ الْخَطِيئَةَ وَأَحَبَّ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَأْتِ بُقْعَةً رَفِيعَةً فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّى أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ فِى عَمَلِهِ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الذَّنْبَ ثُمَّ لاَ يَعُودُ إِلَيْهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى قَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) قَالَ: يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ. تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُ تَوْبَتَهُ. قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ: أَنْ يَتْرُكَهُ ثُمَّ لاَ يَعُودُ إِلَيْهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِى الإِسْلاَمِ وَلاَ مَحْدُودَةٍ وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ. وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السَّجْزِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ. {ج} آدَمُ بْنُ فَائِدٍ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِمَا. وَرُوِىَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ عَمْرٍو وَمَنْ رَوَى مِنَ الثَّقَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَجْلُودَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِصُورٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ الدِّمَشْقِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودِ حَدٍّ وَلاَ ذِى غِمْرٍ لأَخِيهِ وَلاَ مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ وَلاَ ظَنِينٍ فِى وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ. {ج} يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ وَيُقَالُ ابْنُ زِيَادٍ الشَّامِىُّ هَذَا ضَعِيفٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالاَ أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ وَقَالَ: أَلاَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلاَ الْخَائِنِةِ وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلاَ الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ. {ج} قَالَ عَلِىٌّ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْفَارِسِىُّ مَتْرُوكٌ وَعَبْدُ الأَعْلَى ضَعِيفٌ. قَالَ الشَّيْخُ لاَ يَصِحُّ فِى هَذَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَدَّثَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّىِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِىِّ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى رضي الله عنهمَا فَذَكَرَهُ فَقَالَ فِيهِ: وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُودًا فِى حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا فِى شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِى وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ. وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لأَبِى بَكْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا وَتُوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَأَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى الْقَاذِفِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِى الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ وَكَانَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ النَّسَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) وَقَالَ (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) وَقَالَ فِى قِصَّةِ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ)
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلاَ يَسَعُ شَاهِدًا أَنْ يَشْهَدَ إِلاَّ بِمَا عَلِمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَفْصٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَلاَ تَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى أَمْرٍ يُضِىءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ. وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ. {ج} مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ هَذَا تَكَلَّمَ فِيهِ الْحُمَيْدِىُّ وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّ نَاسًا يَدْعُونَنِى يُشْهِدُونَنِى وَأَكْرَهُ ذَاكَ قَالَ: اشْهَدْ بِمَا تَعْلَمُ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْهَا مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ بِالْمُعَايَنَةِ. قَالَ الشَّيْخُ وَهِىَ الأَفْعَالُ الَّتِى تُعَايِنُهَا فَتَشْهَدُ عَلَيْهَا بِالْمُعَايَنَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ أَسَرَقْتَ قَالَ لاَ قَالَ وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ قَالَ وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ قَالَ فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِى. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَمِنْهَا مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ فِى أَكْثَرِهِ الْعَيَانُ وَتَثْبُتُ مَعْرِفَتُهُ فِى الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ مِمَّنْ أَنْتَ فَمَتَّ لَهُ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ فَأَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لاَ قُرْبَ لِلرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلاَ بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً. فَأَمَرَ بِمَعْرِفَةِ الأَنْسَابِ وَالْعِلْمُ بِأَصْلِهَا إِنَّمَا يَقَعُ بِتَظَاهُرِ الأَخْبَارِ وَلاَ يُمْكِنُ فِى أَكْثَرِهَا الْعِيَانُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الأَسْوَدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَّ يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِى مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نَرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَدِمْنَا مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِينًا وَلاَ نُرَى إِلاَّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأُمُّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لِكَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. وَفِى هَذَا كَالدَّلاَلَةِ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الدُّخُولِ فِى الدَّارِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْمِلْكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا سَمِعَهُ فَيَشْهَدُ بِمَا أَثْبَتَ سَمْعًا مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ إِثْبَاتِ بَصَرٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسْولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَ عَيْنَاىَ وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ إِلاَّ يَدًا بَيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ وَفِى هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهَذَا قُلْتُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمَعًا ثُمَّ عَمِىَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْعَنَزِىُّ سَمِعَ قَوْمَهُ يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِى سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ شَهَادَةَ الأَعْمَى. قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا كَانَ الْكِتَابُ أَحْرَى أَنْ لاَ يَحِلَّ لأَحَدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِىُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنِى أَبُو مُعَاوِيَةَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ النَّخَعِىُّ قَالَ قُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ أَوْ سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ لِلشَّعْبِىِّ: أَعْرِفُ نَقْشَ خَاتِمِى فِى الصَّكِّ وَلاَ أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ قَالَ لاَ تَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى مَا تَعْرِفُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ يَنْقُشُونَ عَلَى الْخَوَاتِيمِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أَرَى اسْمِى فِى الصَّكِّ وَلاَ أَذَكُرُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى) الآيَةَ وَقَالَ (وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِى أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى هَذِهِ الآيَةِ أَنَّهُ فِى الشَّاهِدِ قَدْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) قَالَ أَوْ آبَائِكُمْ أَوْ أَبْنَائِكُمْ وَلاَ تُحَابُوا غَنِيًّا لِغِنَاهُ وَلاَ تَرْحَمُوا مِسْكِينًا لِمَسْكَنَتِهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا) وَفِى قَوْلِهِ (فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا) فَتَذَرُوا الْحَقَّ فَتَجُورُوا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) تَلْوُوا يَقُولُ: تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ أَوْ تُعْرِضُوا يَقُولُ تَكْتُمُوهَا. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حدَّثنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِىُّ حدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ يَعْنِى ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَنَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ مَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ كُدَيْرًا الضَّبِّىَّ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِى إِسْحَاقَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةَ مُنْذُ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ. قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ وَأَعْطِ الْفَضْلَ. قَالَ فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَاكَ. قَالَ: فَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَأَفْشِ السَّلاَمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَاكَ أَوْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْظُرْ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءً وَانْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ لاَ يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلاَّ غِبًّا فَاسْقِهِمْ فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ لاَ يَنْفَقَ بَعِيرُكَ وَلاَ يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى الَّذِى عِنْدَهُ لإِنْسَانٍ شَهَادَةٌ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا فَيُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ. وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَذَكَرَ سَمَاعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الرُّوَاةِ عَمَّنْ فَوْقَهُ. وَرَوَاهُ أُبَىُّ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَزَادَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ فِى إِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِى أُبَىُّ بْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو صَالِحٍ الْبَذَشِىُّ الْقُومِسِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلاَ يَقُولُ لاَ أَشْهَدُ بِهَا إِلاَّ عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِى. هَذَا مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ رُوِىَ مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُّ رَفْعُهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىُّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ. هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَفِىِّ وَعُمَرَ رضي الله عنه.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَمَوِىُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِىُّ وَأَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ وَلاَ أَدْرِى قَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوْ فِى الرَّابِعَةِ: ثُمَّ يَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خَلَفٌ يَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَزْهَرَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَحْلِفُونَ وَلاَ يُسْتَحْلَفُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ. قَالَ أَبُو الْفَضْلِ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ يَحْلِفُونَ لَيْسَ إِلاَّ فِى حَدِيثِ هِشَامٍ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بِزِيَادَتِهِ. وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَنْفَرِدُ بِهَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِى قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ. هَكَذَا رَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ هِشَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحَلِفِ.
وَذِكْرُ الْحَلِفِ فِيهِ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ يُوَافِقُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ فِى الشَّهَادَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ فَيَكُونُ شَاهِدَ زُورٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا دُعِىَ لِيَشْهَدَ وَإِذَا دُعِىَ لِيُقِيمَهَا كِلاَهُمَا. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِى إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَالآيَةُ مُحْتَمَلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَهُوَ فِى التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِى أَخْرَجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) قَالَ: أَنْ يَجِىءَ فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ فَيَقُولاَنِ إِنَّا عَلَى حَاجَةٍ فَيُضَارَّ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ أُمِرْتُمَا أَنْ تُجِيبَا فَلاَ يُضَارَّهُمَا. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) يَقُولُ مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِىَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) وَالإِضْرَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِىٌّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لاَ تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارُّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِىٌّ بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) يَعْنِى بِالْفُسُوقِ الْمَعْصِيَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ رضي الله عنه (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِى الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِى فَيَقُولُ أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِى وَلاَ يُضَارُّهُ يَقُولُ لاَ أُرِيدُ إِلاَّ أَنْتَ لَيَنْظُرْ غَيْرَهُ وَالشَّهِيدُ أَنْ يَأْتِى الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ عَلَى الشَّىْءِ فَيَقُولُ إِنِّى مَشْغُولٌ فَانْظُرْ غَيْرِى فَلاَ يُضَارُّهُ فَيَقُولُ لاَ أُرِيدُ إِلاَّ أَنْتَ لِيُشْهِدْ غَيْرَهُ. لَيْسَ فِى رِوَايَةِ ابْنِ قَتَادَةَ قَوْلُ سُفْيَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلاَ الشَّهِيدُ يَقُولُ يَأْتِيِهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ وَعَنْ سُوقِهِ. قَالَ وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ فِى قَوْلِهِ (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) قَالَ لاَ يُضَارَّ الْكَاتِبُ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَلاَ يُضَارَّ الشَّهِيدُ فَيَزِيدَ فِى شَهَادَتِهِ. قَالَ وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) قَالَ وَرِجَالُنَا أَحْرَارُنَا لاَ مَمَالِيكُنَا الَّذِى يَغْلِبُهُمْ مَنْ يَمْلِكُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ فَلاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ فِى شَىْءٍ وَإِنْ قَلَّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) قَالَ: مِنَ الأَحْرَارِ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الأَمَةِ قَالَ لَيْسَ بِشَىْءٍ فَقُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟ فَبَيَّنَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مُطْلَقَ الْخِطَابِ يَتَنَاوَلُ الأَحْرَارَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِىُّ رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِىِّ وَالزُّهْرِىِّ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ: لاَ تَجَوُزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ. وَقَالَ الْبُخَارِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى التَّرْجَمَةِ قَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً وَأَجَازَهَا شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهَا الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِى الشَّىْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مِنْ رِجَالِكُمْ) يَدُلُّ عَلَى أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى شَىْءٍ وَلأَنَّهُ إِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ الْبَالِغُونَ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَلأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ وَإِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ نَرْضَى. قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوِّينَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَجَازَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَابْنُ عَبَّاسٍ رَدَّهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لاَ تَجُوزُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالاَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى لاَ تَجُوزُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى. قَالَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه أَسْأَلُهُ فَقَالَ بِالْحَرِىِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلاَّ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِى بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.
|